الصيمري
8
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) . مسألة - 11 - قال الشيخ : الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها للمجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها . وقال الشافعي : لا يدخلها الخياران ، وهو مذهب العلامة ، لأن العقود الجائزة يجوز فسخها في كل وقت فلا فائدة في دخول الخيار فيها ، وهو المعتمد . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا ملك الشفيع الشقص وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما لا خيار له ، والثاني له الخيار . والمعتمد قول الشيخ ، لاختصاص خيار المجلس بالبيع ، والشفيع يأخذ بالشفعة لا بالبيع . مسألة - 13 - قال الشيخ : المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ويدخلها الشرط . وقال أصحاب الشافعي : لا يدخلها الخياران . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : الإجارة على ضربين : معينة وفي الذمة ، وكلاهما لا يدخلهما خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط . وقال الشافعي الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا ، فأما خيار المجلس فعلى وجهين ، والإجارة التي في الذمة فيها ثلاثة أوجه . قال أبو إسحاق : لا يدخلها الخياران . وقال الإصطخري : يدخلها الخياران والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس عكس ما قلناه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 15 - قال الشيخ : الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض ، وبعد القبض ما لم يعوض عنها ، أو يتصرف فيها الموهوب له ، أو يكون الهبة لولده
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 293 و 2 / 275 و 3 / 217 .